التعليم العالي تعدل بعض مواد التعليمات التنفيذية لقانون معادلة الشهادات
التاريخ: الأحد 01 يونيو 2008
الموضوع: أخبارنا


أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً عدلت بموجبه بعض مواد التعليمات التنفيذية لاحكام القانون رقم 19 لعام 2001 الخاص بمعادلة الشهادات ما بعد الشهادة الثانوية والممنوحة من الجامعات والمعاهد غير السورية .


 



ونصت التعديلات الجديدة ان يطالب الحائز شهادة طب بشري من جامعة مدة الدراسة فيها خمس سنوات بسنة تدريب الزامية اضافية في تلك الجامعة او في احدى المستشفيات الحكومية السورية وينطبق الامر ذاته على الحائز على شهادة طب اسنان من جامعة مدة الدراسة فيها اربع سنوات على ان تخضع شهادتا الطب البشري والاسنان لامتحان تقويمي على مستوى وطني لمن استوفى كل الشروط التوثيقية ولاسيما مدة الاقامة.

كما تضمنت التعديلات مدة الدراسة المطلوبة في الكليات الطبية والعلوم الطبية المساعدة والطب البيطري والعلوم الاساسية والتطبيقية والمعاهد المتوسطة والكليات الاخرى في كل سنة من السنوات الدراسية في الدول العربية أو الاجنبية في حال عدم توافر شروط الاقامة والمقررات الاستدراكية التي يكلف طالبو التعديل بها.

وبموجب القرار يجوز للجنة تعادل الشهادات في حال عدم قناعتها الموضوعية في اعتمادية الجامعة مانحة الشهادات غير الطبية او في مستوى الشهادة ان تخضع طالب التعادل الى امتحان تقويمي على مستوى وطني واذا لم يجتز طالب التعادل الامتحان لاربع مرات على الاكثر يتم رفض معادلة الشهادة نهائياً الا اذا حصل على معدل لايقل عن35 بالمئة في امتحانات الدورات الاربع المذكورة حيث يمنح في هذه الحالة دورة اضافية واحدة.

كما تضمنت التعديلات عدد المواد التكميلية والاستدراكية لطالب التعديل من حملة شهادتي الاجازة في الحقوق والشريعة في حال توفر الاقامة على ان يستفيد من الاحكام الواردة فقط الطلاب المسجلون فقط قبل بدء العام الدراسي2008 و 2009 شريطة ان يلتزموا بالاقامة المحددة اعتباراً من العام الدراسي المذكور وحتى نهايته .

نقلا عن موقع وزارة التعليم العالي







أتى هذا المقال من بـــوابــــة كفربهم
http://www.kafrbuhum.com/ourgate

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.kafrbuhum.com/ourgate/modules.php?name=News&file=article&sid=52